Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء تطهر وبنى إن كان الحدث نسيانا عند الشيخين (1)، والرواية (2) الصحيحة مطلقة وعليها الحسن (3).
ولا يرفع التيمم الحدث، فلو تيمم المجنب ثم وجد ماء يكفيه للوضوء فلا وضوء خلافا للمرتضى (4)، ويعيد التيمم بدلا من الغسل وعنده بدلا من الوضوء.
ويجوز المسح على الجبائر مع تعذر نزعها، فلو زال العذر بعد التيمم فالأقوى بقاء التيمم، ولو وجد الماء بعد تيمم الميت وجب تغسيله وإعادة الصلاة لو سبقت، نعم لا يعاد ولو دفن إلا أن يقلع.
Page 134
Enter a page number between 1 - 1,185