Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
الرطبة وإن كانت مبخرة أو الذائبة، والدم الكثير، وأربعين للثعلب والأرنب والكلب والخنزير والسنور والشاة وبول الرجل، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرؤ الكلب (1)، وقطرة نبيذ مسكر في رواية كردويه (2)، وعشرين لقطرة الخمر عند الصدوق (3)، وللدم ولحم الخنزير في رواية زرارة (4)، ولغاية الدم عند المرتضى (5) والمبدأ دلو.
وعشر ليابس العذرة وقليل الدم، وتسع أو عشر للشاة عند الصدوق (6)، وسبع لموت الطير، واغتسال الجنب، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ، ولخروج الكلب حيا، وبول الصبي غير الرضيع، وخمس لذرق الدجاج، وخصه جماعة بالجلال، وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين، وروي (7) خمس. وللحية ولا شاهد به، وللوزغة والعقرب، وقيل: يستحب لهما، ودلو لبول الرضيع وللعصفور.
ولو تغيرت البئر نزحت، فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من زوال التغير والمقدر، وقيل: بالتراوح مع الأغلبية كما في كل موضع يجب نزحها، فينزح أربعة رجال مثنى يوما إلى الليل وإن قصر النهار، ولا يجزئ الليل، ولا الملفق منه ومن النهار، ولا النساء على الأقرب، ولا الخناثي، ويجزئ ما فوق الأربعة من الرجال.
ولو اتصلت بالجاري طهرت، وكذا بالكثير مع الامتزاج، أما لو تسنما عليها
Page 120
Enter a page number between 1 - 1,185