Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولو نذر الصوم الواجب كرمضان لم ينعقد عند المرتضى (1) والشيخ (2) والحلبي (3) وابن إدريس (4)، وكذا لو نذر يوما فوافق شهر رمضان. والأقرب انعقاد نذر كل واجب، للطف بالانبعاث حذرا من الكفارة، فعلى هذا يجوز ترامي النذر وتعدده، وتعدد الكفارة بتعدده. وينبغي التعرض في النية للمؤكد مع الأصل.
ولا يجب إتمام اليوم ولا (5) الشهر المنذور مطلقا بالشروع خلافا للحلبي (6)، ويجب فعله في مكان عينه بالنذر وفاقا له (7) وللشيخ (8) في (9) قول، وقيده الفاضل (10) بالمزية.
ولو نذر صوم داود عليه السلام فتابعه استأنف عند الحلبي (11)، وكفر للخلف عند ابن إدريس (12) وأجزأ عند الفاضل (13) ولا كفارة.
ولا يبطل نذر صوم يوم قدوم زيد إذا قدم نهارا قبل الزوال ولما يتناول على الأقوى وفاقا للشيخ (14) بل لو علم قدومه نوى ليلا وإن قدم بعد الزوال.
Page 293
Enter a page number between 1 - 1,185