Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
والحلبي (1) قضاء النذر به.
ولا يجب في القضاء الفورية خلافا للحلبي (2)، ويستحب فيه التتابع لا التفرقة على الأصح، ولا ترتيب فيه فلو قدم آخره فالأشبه الجواز، وهل يستحب تقديم الأول فالأول؟ إشكال، وكذا في وجوب تقديم القضاء على الكفارة.
ويكفي في تتابع الشهرين يوم من الثاني، فيباح التفريق بعده على الأقرب.
ولو أفطر لعذر بنى مطلقا، ولا تجب الفورية بعد زوال العذر. والعبد يتابع خمسة عشر يوما في كفارتي الإفطار والظهار على قول الشيخ (3)، وكذا من نذر شهرا متتابعا.
ويجب في الرقبة الإسلام أو حكمه على الأشبه، وإطعام المسكين شبعه أو مد، ولا يجب مدان خلافا للشيخ (4).
ولو عجز عن الخصال الثلاثة صام ثمانية عشر يوما تباعا على الأشبه، أو تصدق بما يطيق جمعا بين الروايتين (5)، وإن كان الأول أشهر، ولو عجز عن الثمانية عشر أتى بالممكن من الصوم والاطعام، وفي وجه مخرج الإتيان بالممكن منهما ابتداء حتى لو أمكن الشهران متفرقين وجب، ولو عجز استغفر الله، فلو قدر بعد الاستغفار فإشكال، إذ لا تجب الكفارة على الفور، ومن الامتثال، أما لو قدر بعد الثمانية عشر أو ما أمكن منها فلا شئ.
Page 277
Enter a page number between 1 - 1,185