Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
النصاب ولا الحول، والمخرج ربع العشر. ولا زكاة في الفرش والآنية والأقمشة للقنية، وروى شعيب (1) عن الصادق عليه السلام : كل شئ جر عليك المال فزكه وما ورثته أو اتهبته فاستقبل به، وروى عبد الحميد (2) عنه عليه السلام إذا ملك مالا آخر في أثناء حول الأول زكاهما عند حول الأول.
وفيهما دلالة على أن حول الأصل يستتبع الزائد في التجارة وغيرها، إلا السخال، ففي رواية زرارة (3) عنه عليه السلام حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج، وروى رفاعة (4) عنه لا عشر في الخراجية. وفي إجزاء ما يأخذه الظالم زكاة قولان أحوطهما الإعادة.
NoteV01P240N64 درس أصناف المستحقين للزكاة ثمانية: الفقراء والمساكين، ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله، وقيل: من لا يملك نصابا ولا قيمته، والمروي (5) أن المسكين أسوأ حالا. ويعطى ذو الدار والخادم والدابة مع الحاجة أو اعتياده لذلك، ويمنع من يكتفي بكسبه ولو ملك خمسين، كما لا يمنع من لا يكتفي به ولو ملك سبعمائة درهم، وكذا ذو الصنعة والضيعة، ولو كان أصلها يقوم به دون النماء استحق، وهل يأخذ تتمة السنة أو يسترسل الأخذ؟ قولان. ولو اشتغل بالفقه ومحصلاته عن التكسب جاز الأخذ. ولو تعفف المستحق ففي رواية (6)
Page 240
Enter a page number between 1 - 1,185