Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
لكل وارث ففي وجوب الزكاة عليه قولان. ولو مات بعد بدو الصلاح وجبت، ولو ضاقت التركة قدمت، وفي المبسوط (1): توزع.
وتجب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة بالشرائط خلافا لابن زهرة (2).
نعم لو آجر أرضا بطعام لم يزكه. وحكم ما يستحب فيه الزكاة من الغلات حكم الواجب. ولو باع النصاب كان نصيب المستحق مراعى بالإخراج، لتعلق الزكاة بالعين ومن ثم لم يمنعها الدين.
NoteV01P238N63 درس تستحب زكاة التجارة، وأوجبها ابنا بابويه (3)، وهي الاسترباح بالمال المنتقل بعقد المعاوضة، فلا زكاة في الميراث والموهوب ولا في القنية، ولو تجدد قصد الاكتساب كفى على الأقوى.
ويشترط فيها حول النقدين ونصاباهما، ولا بد من بقاء النصاب وسلامة رأس المال طول الحول، ولو زاد اعتبر له حول من حين الزيادة. ولا يشترط بقاء العين في الأصح فلو تبدلت زكيت، وفي بناء حول العروض (4) على حول النقدين قولان، ولا إشكال في بناء حول النقد على حول العروض (5) ما دامت التجارة.
وتتعلق بالقيمة لا بالعين فلو باع العين صحت، ولو ارتفعت قيمتها بعد الحول أخرج ربع عشر القيمة عند الحول، ولو نقصت بعده وقبل إمكان الأداء فلا ضمان، وإلا ضمن النقص سواء كان لعيب أو نقص سوق، وفي
Page 238
Enter a page number between 1 - 1,185