150

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

فبنت لبون دخلت في الثالثة، ثم ست وأربعون فحقة دخلت في الرابعة، ثم إحدى وستون فجذعة دخلت في الخامسة، ثم ست وسبعون فبنتا لبون، ثم إحدى وتسعون فحقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، وقال الحسن (1) وابن الجنيد (2): في خمس وعشرين بنت مخاض، وقال ابنا بابويه (3): في إحدى وثمانين ثني، وقال المرتضى (4): لا يتغير الفرض من إحدى وتسعين إلا بمائة وثلاثين، وكل متروك.

ويتخير المالك في مثل مأتين بين الحقاق وبنات اللبون، وفي الخلاف (5) الساعي، ولا فرق بين العرابي والبخاتي، وفي الإخراج يقسط، وكذا في البقر والجاموس والمعز والضأن. والشنق ما بين النصب ولا زكاة فيه، ولو تلف بعد الحول لم يسقط من الفريضة شئ، وكذا الوقص في البقر والعفو في الغنم.

وللبقر نصابان: ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة دخل في الثانية، وأربعون وفيه مسنة دخلت في الثالثة. وأوقاصها تسعة إلا ما بين أربعين إلى ستين فتسعة عشر.

وللغنم خمسة نصب على الأقوى: أربعون وفيه شاة، وقال ابنا بابويه (6):

يشترط إحدى وأربعون، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان، ثم مائتان وواحدة فثلاث، ثم ثلاثمائة وواحدة فأربع، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، وقيل بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة، وعلى الأول لا يتغير الفرض عن الرابع حتى يبلغ خمسمائة، وعلى الثاني لا يتغير عن الثالث حتى يبلغ أربعمائة، وإنما

Page 234