132

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

صليت مع الأمن أو مع تحريم القتال أو حال طلب العدو فوجهان.

ولو صلى بهم الجمعة في الحضر خطب للأولى، واشترط كونها كمال العدد، ولو كان السفر مما لا يقصر فيه لكنه مسافة فالأقرب أنه كالحضر، فيجري فيه الخلاف وتتأتى الجمعة.

وثانيها: صلاة بطن النخل، وهي أن يكمل الصلاة بكل فرقة والثانية نفل له. وهذه لا يشترط فيها الخوف، نعم يترجح فعلها حال الخوف بخلاف الأمن، ولا تجوز الجمعة الثانية هنا.

وثالثها: صلاة عسفان، ونقل لها كيفيتان: أن يصلي بكل فريق ركعة ويسلموا عليها، فيكون له ركعتان ولكل فريق ركعة واحدة، رواها الصدوق (1) وابن الجنيد (2)، ورواها حريز (3) في الصحيح.

وأن يصفهم صفين ويحرم بهم جميعا ويركع بهم، فإذا سجد سجد معه الصف الأول وحرس الثاني، فإذا قام سجد الحارسون، وفي الركعة الثانية يسجد معه الحارسون أولا، ويحرس الساجدون، سواء انتقل كل صف إلى موضع الآخر أولا، وإن كان التنقل أفضل، وهو المذكور في المبسوط (4)، والأقرب جواز حراسة الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية، بل يجوز تولي الصف الواحد الحراسة في الركعتين.

وهذه الصلاة وإن لم يذكرها كثير من الأصحاب فهي ثابتة مشهورة، وكفى بالشيخ ذاكرا. وشروطها (5) كون العدو في القبلة، وإمكان الافتراق، ورؤية

Page 215