Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
فرابع الأقوال الإتمام (1) في الموضعين وهو أقرب، والظاهر أنه يشترط مضي كمال الصلاة في أول الوقت ويكتفي بركعة في آخره، والقضاء تابع للأداء، ويقضي نافلة الزوال المسافر بعد دخول الوقت.
NoteV01P213N55 درس لا قصر في فوائت الحضر وإن صلاها سفرا، ولو قصر ولا يعتقد وجوب القصر أعاد وقضى قصرا، إذا كان يعلم المسافة، ولو لم يعلمها ثم علم والوقت باق أعاد قصرا، ولو خرج الوقت ففي القضاء تماما أو قصرا نظر، وكذا لو صلى بنية التمام ثم سلم على الأولتين وانصرف ناسيا ثم تبين المسافة في الوقت أو بعده، ولو كان يعلم المسافة والقصر فنوى التمام سهوا ثم انصرف ناسيا على القصر فالإشكال أقوى. ولو قصر المغرب جاهلا لم يعذر إلا في رواية (2) شاذة.
ولو قصر الثنائية أعاد إجماعا.
ولو أتم المسافر جاهلا فلا إعادة في الصلاة والصوم، وقال الحلبي (3): يعيد الصلاة في الوقت، ولو كان ناسيا، فالأقرب الإعادة في الوقت خاصة، وقال علي بن بابويه (4) والحسن (5): يعيد مطلقا، وهو قوي على القول بوجوب التسليم، أما العامد فيعيد مطلقا إجماعا إذا تحتم القصر. ولا ينقطع السفر بوصول منزل القريب أو الزوجة خلافا لابن الجنيد (6) للرواية (7)، وتحمل على نية المقام.
Page 213
Enter a page number between 1 - 1,185