107

The Lessons in the Jurisprudence of the Imami

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

جمعة غير المقتدى به، ولو صلى معه ركعتين وأتمها بعد فراغه جاز. ويكره فيه الحجامة وإنشاد الشعر.

وهنا مسائل:

لو انفض العدد في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التحريم سقطت، وبعده يتمها ولو بقي وحده، ولو مات الإمام أو عرض له عارض قدموا من يتم بهم، وإمام الأصل يتعين عليه الحضور إلا مع العذر.

والمعتبر في سبق الجمعة بالتكبير لا بالتسليم ولا بجمعة الإمام الأعظم، ولو علم في الأثناء سبق غيره استأنف الظهر إن لم يسع الوقت السعي إليهم، ولا يجزئ العدول.

ويسقط عن المدبر والمكاتب ولو تحرر بعضه أو هاياه مولاه واتفقت في نوبته على الأقرب، ويستحب للمولى الإذن لعبده في الحضور.

ويجب على من بعد بفرسخين على الأقرب، خلافا للصدوق (1)، لرواية زرارة (2) الصحيحة عن الباقر عليه السلام، وتعارض بعموم الآية (3) وحسنة محمد بن مسلم (4) عن الصادق عليه السلام.

ولو نوى المسافر الإقامة عشرا وجبت، ولا يكفي الخمسة خلافا لابن الجنيد (5)، ويكفي ثلاثون يوما للمتردد، ويتخير من كان في الأماكن الأربعة، ولا يشترط المصر ولا القرية خلافا للحسن (6) فيما يلوح من كلامه، وتردد فيه

Page 190