Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
جمعة غير المقتدى به، ولو صلى معه ركعتين وأتمها بعد فراغه جاز. ويكره فيه الحجامة وإنشاد الشعر.
وهنا مسائل:
لو انفض العدد في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التحريم سقطت، وبعده يتمها ولو بقي وحده، ولو مات الإمام أو عرض له عارض قدموا من يتم بهم، وإمام الأصل يتعين عليه الحضور إلا مع العذر.
والمعتبر في سبق الجمعة بالتكبير لا بالتسليم ولا بجمعة الإمام الأعظم، ولو علم في الأثناء سبق غيره استأنف الظهر إن لم يسع الوقت السعي إليهم، ولا يجزئ العدول.
ويسقط عن المدبر والمكاتب ولو تحرر بعضه أو هاياه مولاه واتفقت في نوبته على الأقرب، ويستحب للمولى الإذن لعبده في الحضور.
ويجب على من بعد بفرسخين على الأقرب، خلافا للصدوق (1)، لرواية زرارة (2) الصحيحة عن الباقر عليه السلام، وتعارض بعموم الآية (3) وحسنة محمد بن مسلم (4) عن الصادق عليه السلام.
ولو نوى المسافر الإقامة عشرا وجبت، ولا يكفي الخمسة خلافا لابن الجنيد (5)، ويكفي ثلاثون يوما للمتردد، ويتخير من كان في الأماكن الأربعة، ولا يشترط المصر ولا القرية خلافا للحسن (6) فيما يلوح من كلامه، وتردد فيه
Page 190
Enter a page number between 1 - 1,185