Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
والاستعاذة من النار، ومسح وجهه بهما عند الفراغ وصدره، وقول: " سبحان ربك رب العزة عما يصفون " الآيتين، وافتتاح الدعاء واختتامه بالصلاة على النبي وآله، والاقبال بالقلب وتيقن الإجابة.
وسجدتا الشكر، والتعفير بينهما، وسؤال الحاجة فيهما، وقول: " شكرا " مائة مرة، أو " عفوا "، ويجزئ ثلاث فما فوقها ورفع يديه فوق رأسه، والانصراف عن اليمين.
وتجب سجدة التلاوة في العزائم الأربع على التالي والمستمع، وفي السامع قولان:
أحوطهما الوجوب، ويستحب في باقي السجدات مطلقا، ولا يشترط الطهارة ولا استقبال القبلة على الأصح، وتقضى لو فاتت، ووجوبها أو ندبها فوري، ويستحب الذكر فيها، والتكبير للرفع منها خاصة.
ويبطل الصلاة مبطل الطهارة وإن كان سهوا على الأصح، والردة، والالتفات دبرا، والكلام بحرفين عمدا ولو من النفخ والأنين والتأوه، وفي الإكراه عليه وإشارة الأخرس والحرف المفهم نظر، ولو تكلم بظن (1) الخروج بعد أن سلم عامدا فالأقرب أنه كالناسي، وفي النهاية (2): يعيد الصلاة بالكلام، أما لو أحدث أو استدبر فالأشبه الإعادة، وكذا لو فعل فعلا كثيرا، والمشهور أنهما لا يبطلان سهوا.
والقهقهة لا التبسم، والبكاء للدنيا لا للآخرة، والفعل الكثير عادة لا القليل كقتل الحية، والكتف إلا لتقية، وكرهه أبو الصلاح (3) والمحقق (4)، واستحب تركه ابن الجنيد (5)، وقد سبقهم الإجماع. والأكل والشرب إذا كثرا أو أديا (6)
Page 185
Enter a page number between 1 - 1,185