Al-durūs al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-shāfiʿiyya
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Publisher
مطبعة الاستقامة
Edition
الأولى
Publication Year
1352 AH
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-shāfiʿiyya
Muḥammad Muḥyīʾl-Dīn ʿAbd al-Ḥamīdالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Publisher
مطبعة الاستقامة
Edition
الأولى
Publication Year
1352 AH
Genres
سِتَّةُ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةُ أَيَّامٍ
وَأَقَلُّ زَمَنٍ يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلَا حَدَّ لأَكْثَرِهِ.
وَأَقَلُّ زَمَنٍ لِبَقَاءِ الْحَمْلِ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَأَطْوَلُهُ أَرْبَعُ سِنِينَ، وَغَالِبُهُ بِحَسَبِ عَادَةِ النِّسَاءِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ.
أَقَلُّ زَمَنٍ لِنُزُولِ دَمِ النِّفَاسِ لَحْظَةٌ، وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا، وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا. فَإِنْ زَادَ الدَّمُ عَلَى السِّتِّينَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ كَمَا لَوْ زَادَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ فِي الْحَيْضِ.
ويحرم بسبب الحيض والنفاس على المرأة: الصَّلاَةُ، وَالطَّوَافُ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَالْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ،
49