49

Al-durūs al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-shāfiʿiyya

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

Publisher

مطبعة الاستقامة

Edition

الأولى

Publication Year

1352 AH

سِتَّةُ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةُ أَيَّامٍ

زمن الطهر

وَأَقَلُّ زَمَنٍ يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلَا حَدَّ لأَكْثَرِهِ.

زمن الحمل

وَأَقَلُّ زَمَنٍ لِبَقَاءِ الْحَمْلِ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَأَطْوَلُهُ أَرْبَعُ سِنِينَ، وَغَالِبُهُ بِحَسَبِ عَادَةِ النِّسَاءِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ.

زمن النفاس

أَقَلُّ زَمَنٍ لِنُزُولِ دَمِ النِّفَاسِ لَحْظَةٌ، وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا، وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا. فَإِنْ زَادَ الدَّمُ عَلَى السِّتِّينَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ كَمَا لَوْ زَادَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ فِي الْحَيْضِ.

ما يحرم بسبب الحيض والنفاس

ويحرم بسبب الحيض والنفاس على المرأة: الصَّلاَةُ، وَالطَّوَافُ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَالْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ،

49