44

Al-durūs al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-shāfiʿiyya

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

Publisher

مطبعة الاستقامة

Edition

الأولى

Publication Year

1352 AH

فرائض التيمم

فَرَائِضُ التَّيَمُّمِ أَرْبَعَةٌ: نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ فَرْضِ الصَّلَاةِ، وَمَسْحُ الْوَجْهِ، وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ ضَرْبَتَيْنِ، وَالتَّرْتِيبُ

سنن التيمم

وَسُنَنُ التَّيَمُّمِ أَرْبَعٌ: التَّسْمِيَةُ، وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَتَخْفِيفُ التُّرَابِ، وَالْمُوَالَاةُ (المُتَابَعَةُ)

مبطلات التيمم

وَيُبْطِلُ التَّيَمُّمَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: جَمِيعُ مَا يُبْطِلُ الْوُضُوءَ، وَرُؤْيَةُ مَاءٍ خَارِجَ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَالْكُفْرُ والعياذ بالله تعالى

ما يستباح بالتيمم

إذَا نَوَى التَّيَمُّمَ اسْتِبَاحَةَ فَرْضِ الصَّلَاةِ صَلَّى بِيَمُمِهِ فَرْضَاً وَاحِدَاً فَإذَا أَرَادَ صَلَاةَ فَرْضٍ ثَانٍ تَيَمَّمَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. أَمَّا نَوَافِلُ الصَّلَاةِ فَيُصَلِّي مِنْهَا مَا شَاءَ بِيَمُّمٍ وَاحِدٍ

44