Al-Durar al-Muḍīʾa sharḥ al-Durūs al-Fiqhiyya
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
Publisher Location
كراتشي
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Durar al-Muḍīʾa sharḥ al-Durūs al-Fiqhiyya
Saʿīd b. Mubārak b. Muḥammad al-Ṣūrī (d. Unknown)الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
Publisher Location
كراتشي
Genres
الوحشى (١) وعقد النكاح (٢) والوطء (٣) والمباشرة بشهوة (٤) وفى جميعها الفدية (٥) إلا عقد النكاح (٦)
رائحة الطيب كالتفاح والقرنفل والخزامى (١) ويحرم أيضا اصطياده وتنفيره وإزعاجه من مكانه والتعرض لجزئه كيده ورجله وشعره وريشه ووبره وبيضه وفرخه ووضع اليد عليه بشراء فخرج بالماكول غيره كالذئب فلا يحرم صيده، وبالبري ما يعيش في البحر فيحل صيده وإن كان في البحر في الحرم، وبالوحشى الأنسى كالنعم والدجاج وحمار وبقر وإن توحش فيحل صيده ويحرم الماكول البري وإن تأنس كالأوز فإنه وحشي بحسب الأصل لكن تأنس.
(٢) إيجابا وقبولا فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره (٣) في قبل أو دبر من ذكر وأنثى ويفسد به النسك ولو بغير إنزال إذا وقع في العمرة قبل الفراغ من أعمالها وفي الحج قبل التحلل الأول بأن كان قبل فعل اثنين من الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وإزالة الشعر بحلق أو غيره فإنه بفعل اثنين من هذه الثلاثة يحصل التحلل الأول (٤) كلمس وقبلة واعلم أن المباشرة بشهوة حرام وتجب فيها الفدية وإن لم
99