Al-Durar al-Muḍīʾa sharḥ al-Durūs al-Fiqhiyya
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
Publisher Location
كراتشي
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Durar al-Muḍīʾa sharḥ al-Durūs al-Fiqhiyya
Saʿīd b. Mubārak b. Muḥammad al-Ṣūrī (d. Unknown)الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
Publisher Location
كراتشي
Genres
وَالحَرِيةُ (١) وَالاسْتِطَاعَةُ (٢)
(س) كم ركن الحج وما هي
(١) خرج به الرقيق فلا يجب عليه الحج ولو مبعضا لأن منافعه مستحقة لسيده فليس مستطيعا (٢) واعلم أن الاستطاعة نوعان: استطاعة بالنفس وشروطها سبعة: وجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير وثبوته على مركوب بلا ضرر شديد، فمن لم يثبت عليه أصلا أو ثبت بضرر شديد ليس بمستطيع بنفسه ولا تضر مشقة تحتمل عادة ووجود الماء وعلف الدابة، وأن يخرج مع المرأة زوجها أو محرما وإن لم يكن كل منهما ثقة وإنما الشرط أن يكون له غيرة عليها أو عبدها الثقة أو نسوة ثقات ثنتان فأكثر، ولو لم يخرج من ذكر إلا بأجره لزمتها إن قدرت بالمحال التي يعتاد حملها منها بثمن المثل وهو القدر اللائق عليها لأنها من أهبة سفرها كقائد الأعمى فإنه يشترط خروجه معه ولو بأجرة قدر عليها بذلك زمنا ومكانا وهذا شرط لوجوب الحج عليها. أما الجواز فيجوز لها أن تخرج لأداء حجة الإسلام مع المرأة الثقة، وكذا يجوز لها الخروج وحدها إذا أمنت على نفسها بخلاف النفل فلا يجوز لها الخروج له مع النسوة ولو كثرن. فافهم فإنهما مسئلتان: إحداهما شرط وجوب حجة الفرض والثانية جواز الخروج لأدائه "النوع الثاني" استطاعة بالغير فمن مات وفي ذمته حج واجب مستقر بأن تمكن بعد استطاعته
94