Al-Durar al-Muḍīʾa sharḥ al-Durūs al-Fiqhiyya
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
Publisher Location
كراتشي
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Durar al-Muḍīʾa sharḥ al-Durūs al-Fiqhiyya
Saʿīd b. Mubārak b. Muḥammad al-Ṣūrī (d. Unknown)الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
Publisher Location
كراتشي
Genres
والصلاة عليه (١) ودفنه (٢)
الرجال والنساء، ومثله الخنثى الكبير، وأما ما تحت قلفة الأقلف فلا بد من فسخها وغسل ما تحتها إن تيسر وإلا يُعَمَّم عما تحتها. (٢) أي الميت، ويجب للرجل ثلاثة أثواب إن كُفِّن من ماله ولم يوص بإسقاط الثاني والثالث ولم يمنع منه غريم مستغرق دينه للتركة، وإن كُفِّن من غير ماله بأن كُفِّن من مال من عليه نفقته أو من الموقوف على تجهيز الموتى أو من أغنياء المسلمين أو أوصى بإسقاط الثاني والثالث أو منع الغريم، فالواجب ثوب واحد يستر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة. والمرأة خمسة أثواب، ويبسط أولاً أحسن اللفائف وأوسعها، والثانية فوقها، وكذا الثالثة، ويُذَر على كل واحدة حنوط وكافور، ويوضع الميت فوقها مستلقياً وعليه حنوط وكافور، ويُسن تبخير الكفن بنحو عود أولاً، ويجعل على منافذ بدنه قطناً، ويُلف عليه اللفائف ويُشدها، فإذا وُضع في قبره نُزع الشداد.
(١) أي الميت، وأركان الصلاة على الميت سبعة: "الأول النية" كان يقول نويت الصلاة على من حضر من أموات المسلمين فرض كفاية إماماً أو مأموماً، الله أكبر. "الثاني" أربع تكبيرات، الأولى منها تكبيرة الإحرام. "الثالث" القيام على القادر. "الرابع" قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام. "الخامس" الصلاة على النبي
75