Al-Durar al-Muḍīʾa sharḥ al-Durūs al-Fiqhiyya
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
Publisher Location
كراتشي
Genres
لم تصح الجمعة في تلك الخيام ويجب عليهم إن سمعوا النداء من محلها وإلا فلا (٢) في تلك البلد ولو عظمت وكثرت مساجدها كما قاله الشافعي لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة ولأن الاقتصار على واحد أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة.
قال الشافعي لوجاز فعلها في مسجدين لجاز في مساجد العشائر ولا يجوز إجماعا إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسع من يغلب فعلهم لها عادة بلا مشقة ولو غير مسجد كشارع أو بعدت أطراف البلد بأن لا يبلغهم النداء بشروطه فيجوز التعدد للحاجة.
هذا هو المعتمد لا بمن تلزمه أو لم يحضر ولا بجميع أهل البلد كما قيل بذلك فافهم. قال الزيادي والمعتمد أن العبرة بمن يحضر وإن لم تلزمه الجمعة والذي استظهره الخطيب في المغني أن العبرة في العسر بمن يصلي ونقله عن شيخه الشيخ زكريا الأنصاري فالاحتياط لمن صلى جمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا فلو سبقها جمعة في محل لا يجوز التعدد فيه فالصحيحة السابقة واللاحقة باطلة فيجب على أهلها صلاة الظهر أو قارنتها جمعة أخرى كان وقعا معا أو شك في السبق والمعية فيجب أن يجتمعوا ويعيدوها جمعة أخرى عند اتساع الوقت وتستحب إعادة الظهر في صورة الشك أو علم السبق ولم تعلم عين السابقة كان سمع مريضا أو مسافرا أن تكبيرتين متلاحقتين فاخيرا بذلك مع جهل المتقدمة منهما فتجب عليهم الظهر والله أعلم
71