27

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

Publisher Location

كراتشي

وأن يقصده (١) وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين (٢) وأن يزيل النجاسة أولاً (٣) وأن يجتهد في القبلة قبله (٤)

(١) أي أن يقصد التراب بالنقل فلو سفته الريح عليه فردده ونوى لم يجز ولو يهم بإذنه ونوى جاز (٢) أي نقلتين لا أقل ولا يتعين الضرب فلو وضع يديه على تراب ناعم وعلق بها كفى. ويجب نزع الخاتم في النقلة الثانية فليتنبه لذلك ويجب مسح مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفته كالوضوء، ولا يجب إيصال التراب منبت الشعر الخفيف (٣) أي غير المعفو عنها إن أمكن إزالتها وإن لم يمكن - قال ابن حجر يتيمم، وقال الرملي يصلي صلاة فاقد الطهورين ولا يتيمم ويجب القضاء عليه عندهما ويبنى على الخلاف ما لو كان الميت أقلف وتحت قلفته نجاسة، فعند الرملي يدفن بلا صلاة عليه لأنه لم يتقدم إزالة النجاسة، وعند ابن حجر يصلى عليه إذ لا يشترط عنده ذلك (٤) أي قبل التيمم فلا يصح التيمم قبل الاجتهاد وهذا ما جرى عليه ابن حجر وخالفه الرملي قال الشرقاوي في حاشيته على التحرير والعلم بالقبلة ضعيف فيصح التيمم بعد دخول الوقت ولو قبل الاجتهاد في القبلة ١هـ

27