Al-Durar al-Muḍīʾa sharḥ al-Durūs al-Fiqhiyya
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
Publisher Location
كراتشي
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Durar al-Muḍīʾa sharḥ al-Durūs al-Fiqhiyya
Saʿīd b. Mubārak b. Muḥammad al-Ṣūrī (d. Unknown)الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
Publisher Location
كراتشي
Genres
وأن لا يعتقد فرضاً من فروضهما (١) سنة (٢) والماء الطهور (٣) ودخول الوقت (٤) والموالاة لدائم الحدث (٥)
س - كَمْ أَسْبَابُ التيممِ وَمَا هِيَ ..؟
ج - أَسْبَابُهُ (٦) ثَلَاثَةٌ (٧) وَهِيَ فَقْدُ المَاءِ (٨)
(١) أي الوضوء والغسل، والمعنى أن لا يعتقد المتوضئ أو المغتسل الفرض كغسل الوجه مثلاً بأنه سنة. أما إذا اعتقد أنّ أفعاله كلها فروض أو اعتقد أن فيها فرضاً وسنة فإنه يصح وضوءه وغسله. (٢) قد تقدم معنى السنة إنها لغة الطريقة وشرعاً أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. (٣) خرج به المستعمل والمتغير تغيراً كثيراً فلا يصح الوضوء والغسل بها. (٤) أي يقيناً أو ظناً. (٥) أي بين أفعاله وبينها وبين الصلاة. فلو تطهر دائم الحدث قبل الوقت أو لم يوالِ لم يصح طهره، والمعنى أن دخول الوقت والموالاة يشترطان في حق دائم الحدث. وبقي الوضوء والغسل شروط تطلب من المطولات والله أعلم. (٦) أي التيمم وهو لغة القصد وشرعاً إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. (٧) الأسباب جمع سبب وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره حسياً كان كالجبل أو معنوياً كالعلم فإنه سبب للخير واصطلاحاً ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. (٧) وجعلها بعضهم سبعة ونظمها بقوله: (فقد وخوف حاجة إضلاله أو مرض يشق
23