Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
Publisher Location
كراتشي
Genres
وغسل اليدين إلى المرفقين (١) ومسح بعض الرأس (٢)
وغسل الرجلين إلى الكعبين (٣) والترتيب (٤)
س- ما حكم الاستنجاء؟
ج - حكمه (٥)
غالبا وآخر اللحيين، وعرضاً ما بين الأذنين وسمي بذلك لأنه يتواجد به (١) أي مع المرفقين، ويجب غسل ما عليهما من شعر وغيره والمرفق مجموع عظمتي العضد وإبرة الذراع، سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء فإن لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما (٢) أي بشرة الرأس بشرط أن تكون في حده، فلا يكفي المسح على البشرة الخارجة عن حد الرأس أو مسح بعض شعر الرأس ولو شعرة واحدة أو بعضها بشرط أن لا تخرج بالمدعنة من جهة نزوله، فلو خرج به عنها لم يكف حتى لو كان متجعداً بحيث لو مد لخرج عن الرأس فاحفظ هذا فإنه مهم ولو مسح شعر رأسه ثم حلقه لم يجب إعادة المسح، ولو وضع يده المبلولة أو خرقة على رأسه ولم يحركها جاز (٣) أي مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعة وأصبع (٤) هو وضع كل شيء في مراقبته، وعرفه صاحب السفينة بأن لا يقدم عضواً على عضو، فلو نسي الترتيب لم يكف أي لم يعتد بما وقع في غير محله وأعلم أن الماء المسبل للشرب لا يجوز التطهر به بل يجب التيمم عند وجوده فليتنيه (٥) أي الاستنجاء، والاستنجاء لغة طلب قطع
15