Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

Shihab Din Bacli d. 1189 AH
97

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

Investigator

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

Publisher

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

Genres

- وإمَّا باشتهارِ المَجازِ، كإِضافتِهم الحُرمَةَ إلى الخَمْرِ، وإنَّما المُحَرَّمُ الشُّرْبُ، وكذلك ما يَشِيعُ استعمالُه في غيرِ مَوضُوعِه (^١) اللُّغويِّ، كالغائطِ، والعَذِرَةِ، والرَّاويةِ، وحَقيقتُها (^٢): المُطْمَئِنُّ مِن الأرضِ، وفناءِ الدَّارِ، والجَمَلِ الَّذِي يُسْتَقَى عليه الماءُ. (٢) (أَو) أي: والقسمُ الثَّاني: حقيقةٌ (خَاصَّةٌ): وهي ما لكُلِّ (^٣) طائفةٍ مِن العلماءِ مِنَ الاصطلاحاتِ الَّتي تَخُصُّهم، كاصطلاحِ النُّحاةِ والأُصوليِّينَ وغيرِهم على أسماءٍ خَصُّوها بشيءٍ مِن مُصطلحاتِهم (كَـ مُبْتَدَأٍ) وخبَرٍ، وفاعلٍ، وكـ نقضٍ، وكسرٍ، وقلْبٍ، وغيرِ ذلك مِمَّا اصطلحَ عليه أربابُ كلِّ فنٍّ. (وَ) النَّوعُ الثَّالث: حقيقةٌ (شَرْعِيَّةٌ وَاقِعَةٌ مَنْقُولَةٌ) يَعني أنَّ اللَّفظ إذا وُضِعَ لمعنًى ثمَّ نُقِلَ في الشَّرعِ إلى مَعنًى ثانٍ لمُناسبةٍ بينَهما، وغَلَبَ استعمالُه في المعنى الثَّاني يُسَمَّى مَنقولًا شرعيًّا. والحقيقةُ الشَّرعيَّةُ: (مَا اسْتَعْمَلَهُ الشَّرْعُ (^٤) كَصَلَاةٍ: لِلْأَقْوَالِ، وَالأَفْعَالِ، وَ) اسْتِعْمَال (إِيمَانٍ لِعَقْدٍ بِالجَنَانِ) أي: اعتقادٍ بالقلبِ (وَنُطْقٍ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٍ بِالأَرْكَانِ؛ فَدَخَلَ (^٥) كُلُّ الطَّاعَاتِ). قالَ ابنُ رجبٍ: «وأَنْكَرَ السَّلَفُ على مَن أَخْرَجَ الأعمالَ عنِ الإيمانِ إنكارًا شديدًا» (^٦).

(^١) في (ع): موضعه. (^٢) في (ع): وحقيقتهما. (^٣) في (ع): خصته كل. (^٤) في (د): الشارع. (^٥) في (د): فيدخل. (^٦) «جامعُ العلومِ والحِكَمِ» (١/ ١٠٧).

1 / 109