181

Al-Dhukhruʾl-Ḥarīr bi-sharḥ Mukhtaṣar al-Taḥrīr

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

Editor

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

Publisher

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

Genres

وَقِيلَ: المُرادُ بالوَصِيَّةِ: ما كانَ عليه مِن الدَّينِ والوديعةِ ونَحوِهما. وَقِيلَ: المرادُ في اللَّوحِ المحفوظِ، فلا يَكُونُ مِمَّا نَحنُ فيه.
(وَإِنْ كَنَّى الشَّارِعُ عَنْ عِبَادَةٍ بِبَعْضِ مَا فِيهَا) دَلَّ ذلك على فَرضِه، (نَحْوُ) تَسْمِيَةِ الصَّلاةِ قُرآنًا بقولِه: (﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ (^١) وتَسْبِيحًا بقولِه: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ (^٢)، وكالتَّعبيرِ عنِ الإحرامِ والنُّسُكِ بأخْذِ الشَّعرِ بقولِه: (﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ) وَمُقَصِّرِينَ﴾ (^٣)؛ (دَلَّ عَلَى فَرْضِهِ) أي: فَرضِ المُكَنَّى به، فدَلَّ قولُه: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ (^٤) على فريضةِ القراءةِ في الصَّلاةِ، [ودَلَّ قولُه:] (^٥) ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ (^٦) الآيةُ على وُجُوبِ التَّسبيحِ فيها، ودَلَّ قولُه: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾ (^٧) على فريضةِ الحلْقِ في الحَجِّ؛ لأنَّ العَربَ لا تُكَنِّي إلَّا بالأخصِّ بالشَّيءِ.
(وَمَا لَا يَتِمُّ الوُجُوبُ إِلَّا بِهِ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ مُطْلقًا) إجماعًا، قَدَرَ عليه المُكَلَّفُ كاكتسابِ المالِ للكفَّاراتِ ونَحوِها، أو لم يَقْدِرْ عليه كحُضُورِ العَددِ المُشتَرَطِ في الجُمُعةِ، فإنَّه لا صُنْعَ للمُكَلَّفِ فيه.
(وَمَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ المُطْلَقُ إِلَّا بِهِ) لا يَخلُو:
- إمَّا أن يَكُونَ جُزءًا للواجبِ المُطلَقِ فواجبٌ اتِّفاقًا؛ لأنَّ الأمرَ بالماهيَّةِ المُرَكَّبةِ أمْرٌ بكُلِّ واحدةٍ مِن أجزائِها ضِمنًا، كالسُّجودِ في الصَّلاةِ، فالأمْرُ بالصَّلاةِ مَثَلًا أمرٌ بما فيها مِن ركوعٍ وسجودٍ وتَشَهُّدٍ، وغيرِ ذلك.

(^١) الإسراء: ٧٨.
(^٢) ق: ٣٩.
(^٣) الفتح: ٢٧.
(^٤) الإسراء: ٧٨.
(^٥) في (ع): وقوله.
(^٦) النَّصر: ٣، الحجر: ٩٩.
(^٧) الفتح: ٢٧.

1 / 193