The Means to the Foundations of Islamic Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
The Means to the Foundations of Islamic Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 / 1044الذريعة إلى أصول الشريعة
Genres
فقد (1) يجوز أن (2) يتعين عند القبض بالاختيار.
ومما يدل أيضا أنه لو كان الواحدة (3) من الكفارات هو الواجب لا بعينه، لما صح القول بأن للمكفر أن يكفر بأي الثلاث شاء.
وأيضا فإن الواجب (4) وإن لم يتعين للمكفر (5)، فإن (6) الله تعالى يعلمه، لأنه يعلم ما الذي يكفر به المكفر من جملة الثلاث، فيجب على هذا القول أن يكون الله تعالى موجبا لذلك بعينه، ولو كان كذلك لما اجتمعت الأمة على أنه لو كفر بغيره (7)، لأجزاه (8)، كما لا يجوز أن يجزيه، لو كفر برابع.
وليس لهم أن يقولوا: جوازه عند الأمة لا يدل على وجوبه، لأنه قد يجزى ما ليس بواجب عن الواجب كالطهارة قبل دخول الوقت، وذلك أنهم لما (9) أجمعوا (10) على جواز ما لم يكفر به وإجزائه، فقد أجمعوا على أنه كان يجزى على وجه لا فرق بينه وبين ما اختاره.
وقد تعلق من خالفنا بأشياء:
منها أن القول بالتخيير يؤدى إلى أن يكون (11) المكلف مخيرا (12)
Page 93