Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
الذريعة إلى أصول الشريعة
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Genres
قلنا هو كذلك، والفرق بين الأمرين أنه محال أن (1) يوجب علينا المسبب (2) بشرط اتفاق وجود (3) السبب، وإنما فسد ذلك، لأن مع وجود السبب لا بد من وجود المسبب، إلا لمنع (4)، ومحال أن يكلفني الفعل (5) بشرط وجود الفعل، وليس كذلك مقدمات الأفعال، لأنه يجوز أن يكلفني الصلاة بشرط أن أكون قد تكلفت الطهارة، كما جرى ذلك في الزكاة والحج، فبان الفرق بين الأمرين.
وإذا كان إيجاب المسبب إيجابا لسببه، فإباحة المسبب إباحة للسبب (6). وكذلك تحريمه. وفي الجملة أحكام المسبب لا بد من كونها متعدية إلى السبب، فأما أحكام السبب (7) في إباحة أو حظر أو إيجاب فغير متعدية (8) إلى المسبب، لأنه يمكن مع وجود (9) السبب (10) المنع من المسبب (11)
اعلم أنه من البعيد أن يذهب محصل إلى أن (13) لفظ (14) الأمر
Page 85