The Means to the Foundations of Islamic Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
The Means to the Foundations of Islamic Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 / 1044الذريعة إلى أصول الشريعة
Genres
أن المراد (1) لم نكن (2) من أهل الصلاة والإيمان. وذلك أن هذا يقتضى التكرار للمعنى الواحد، لأن قوله- سبحانه- (3): وكنا نكذب بيوم الدين ، يغنى عن أن ينفي أن يكونوا من أهل الصلاة والإيمان. وأيضا فإن الظاهر (4) من قول القائل: لم أك مصليا، نفي فعل الصلاة، دون الإيمان بها.
وقد تعلق من خالفنا بأن الكافر لا يصح منه مع كفره شيء من العبادات، فيجب أن لا يكون مخاطبا بها، كما لو كان عاجزا أو ممنوعا.
والجواب عن ذلك أن الكافر تصح (5) منه العبادات (6)، بأن يقدم الإيمان عليها، ثم يفعلها، وجرى مجرى المحدث الذي (7) هو مخاطب بالصلاة، وإن لم تصح (8) منه مع الحدث، لكنه يقدر على تقديم إزالة الحدث ثم فعل الصلاة. ويجب على هذا أن لا يكون القاعد مخاطبا بالصلاة، ولا (9) القائم أيضا إليها (10)، لأنه (11) لا يتمكن في الحال الثانية من جميع أركان الصلاة، وإنما يقع (12) منه على ترتيب. والعاجز أو
Page 79