118

Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa

الذريعة إلى أصول الشريعة

فإن قيل: فيجب أن يسمى ما يفعل بعد هذا الوقت (1) قضاء لا (2) أداء.

قلنا (3): كذلك يجب.

فإن قيل: فما المراد بلفظة (4) «قضى» في اللغة والشرع.

قلنا: معناها في اللغة ينقسم إلى وجهين:

أحدهما بمعنى خلق وتمم، كقوله تعالى: فقضاهن (5) سبع سموات في يومين.

والوجه (6) الثاني الإلزام نحو قوله- سبحانه-: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقولهم: قضى الحاكم (7) بكذا (8)، إذا ألزمه (9). وأدخل قوم (10) في هذا القسم قوله تعالى: وقضينا إلى بنى إسرائيل في الكتاب، من حيث كان ما أخبر تعالى به (11) حقا ثابتا. وذهب آخرون إلى أن معنى هذه الآية الإعلام. وقيل في معنى قضى فلان دينه: أنه على القسم الأول، بمعنى أنه وفره على مستحقه (12) بتمامه وكماله.

وأما (13) معنى هذه اللفظة في عرف الشرع فإنهم يسمون الفعل قضاء.

إذا جمع شروطا ثلاثة:

Page 118