164

Al-Burhān fī uṣūl al-fiqh

البرهان في أصول الفقه

Editor

صلاح بن محمد بن عويضة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ١ وكان يرى أن الأمر في الاثنين بخلاف الإخوة وقال لعثمان٢ ﵁ محتجا عليه: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، قلنا: أولا انفراده بهذا المذهب ومخالفته جملة الصحابة يعارض احتجاجه وقد قيل إنه لما قال لعثمان ليس الأخوان إخوة في لسان قومك قال له عثمان ردا عليه إن قومك حجبوها باثنين يا صبي ثم قد تمهد للأم الثلث بالنص ثم استبان ردها إلى السدس في حالة مخصوصة فرأى ابن عباس٣ تقرير ما عدا تيك الحالة على ما تمهد مطلقا قبل الحجب والرد.
٣٦٥- وربما يستدلون بأن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ اعتقدوا أنه لا غسل على من يواقع ويكسل ولا ينزل واعتصموا بقوله عليه السلام٤: "الماء من الماء" ومعناه وجوب استعمال الماء من نزول الماء قلنا قد كان الشرع على ذلك في ابتداء الإسلام وقد نقل الرواة فيه أخبارا.
منها ما روى أن رسول الله ﷺ مر بدار رجل من الأنصار فناداه فتريث قليلا ثم برز ورأسه تقطر ماء فاستبان رسول الله ﷺ أنه كان مخالطا أهله وقد اغتسل فقال ﷺ: "لعلنا أعجلناك لعلنا أقحطناك إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك" ٥ ثم تبين نسخ هذا الأصل بما روى عن عائشة٦ ﵂ أنها قالت: "إذا التقى ٧ الختانان فقد وجب الغسل"، فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا"٨ فلم يصح الاحتجاج بقوله ﵇: "الماء من الماء" ٩ وإنما نقل مذهب أقوام على الإطلاق وله محمل كما ذكرناه.

١ آية "١١" سورة النساء.
٢ عثمان هو: ابن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي المكي. وقد لقب "ذا النورين" لجمعه بين ابنتي رسول الله ﷺ.،. وكان من السابقين الأولين، وممن صلى إلى القبلتين، ومناقبه كثيرة. مات سنة "٣٥هـ". له ترجمة في: الإصابة ٢/٤٥٥، وأسد الغابة ٣/٥٨٤، وتاريخ الخلفاء "١٤٧".
٣ سبقت ترجمته.
٤ أبو داود "٢١٧"، والترمذي "١١٢"، والنسائي ١/١١٥، وابن ماجه "٦٠٧"، وأحمد ٣/٢٩ و٣٦ و٤/١٤٣ و٣٤٢.
٥ البخاري في الوضوء "٣٤"، ومسلم في الحيض"٨٣" وابن ماجه في الطهارة "١١٠"، وأحمد ٣/٢١، ٢٦.
٦ سبقت ترجمته.
٧ إذا التقى ... إلخ: موقوف على عائشة، وقد روي مرفوعا.
٨ الترمذي في: الطهارة: ب "٨٠": حديث "١٠٨" قال: حسن صحيح، ولفظه: "إذا جاوز الختان..إلخ"، وابن ماجه ١/١٠٩، وأحمد ٦/١٦١.
٩ سبق تخريجه.

1 / 171