61

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Investigator

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Publisher

دار الضياء

Edition Number

الأولى

Publication Year

1443 AH

Publisher Location

الكويت

فَصْلٌ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ

٣٩٤. رُكْنُ الصَّلاَةِ نِيَّةٌ لِفِعْلِهَا * بِقَلْبِهِ فِي مُطْلَقٍ مِنْ نَفْلِهَا

٣٩٥. وَذَا مَعَ التَّعْيِينِ مِثْلُ الأَضْحَى * وَجُمْعَةٍ وَوِتْرِهِ وَالصُّبْحَا

٣٩٦. وَسُنَّةِ العَصْرِ وَلَمْ تُعَيِّنِ * نِيَّةُ فَرْضِ الوَقْتِ فِي المُعَيَّنِ

٣٩٧. بِالفَرْضِ فِي الفَرْضِ وَمَا أَسَاءَ * مَنْ خَالَفَ الأَدَاءَ وَالقَضَاءَ

٣٩٨. لَا الرَّكَعَاتِ قَارَنَتْ تَكْبِيرَهُ * كُلَّا وَلَوْ مُعَرِّفًا تَنْكِيرَهُ

٣٩٩. وَلَوْ بِذِكْرٍ لَا يَطُولُ فَصَلَهْ * أَوْ وَقْفَةٍ تَقِلُّ بِالتَّرْتِيبِ لَهْ

٤٠٠. كَالحَمْدِ أَوْ كَبَعْضِهَا وَالمُؤْرَدِ * بَدِيلَ بَعْضِ الحَمْدِ لَا التَّشَهُّدِ

٤٠١. وَلَا السَّلَامِ وَلِعَجْزٍ تَرْجَمَا * فَذَاكَ رُكْنٌ كَتَشَهُّدٍ كَمَا

٤٠٢. تَرْجَمَ لِلِعَجْزِ الصَّلَاةَ لِلنَّبِي * وَإِنْ يُطِقْ تَعَلَّمَا فَلْيَجِبِ

٤٠٣. وَحَيْثُ لَا ضِيقَ فَتَأْخِيرٌ طُلِبْ * مِنْهُ وَفِي الفَرْضِ القِيَامُ مُنْتَصِبْ

٤٠٤. ثُمَّ وَلَوْ كَالرَّاكِعِ انْحَنَى ذَا * ثُمَّ لِيَفْعُدْ ولِيَرْكَعْ حَاذَى

٤٠٥. بِجَبْهَةٍ وَرَاءَ رُكْبَةٍ وَمَنْ * يَخِفُّ فِي الرُّكُوعِ قَبْلَ مَا اطْمَأَنْ

٤٠٦. يَرْفَعْ لِحَدِّ رَاكِعٍ ثُمَّ عَلَى * جَنْبٍ يَشَا قُلْتُ: الْيَمِينُ فُضِّلَا

٤٠٧. ثُمَّ لِظَهْرٍ وَلِجَنْبٍ أَوْ مَا * بِهِ يُدَاوَى وَبِرَأْسٍ أَوْمَا

٤٠٨. إِلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَنْزَلَا * مَا دَامَ مُمْكِنًا كَفِي الرَّاكِبِ لَا

60