Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
Publisher
دار ابن خزيمة
Genres
ولا ذات عوار، ولا تيسٌ إلا أن يشاء المُصدِّق، وفي الرِّقَةِ ربع العُشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومئة، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربُّها ومن بلغت عندهُ من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعةُ، وليست عنده جذعةُ، وعنده حقة فإنها تُقبل منه الحِقَّةُ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحِقّة، وليس عنده الحِقّة، وعنده الجذعة، فإنها تُقبل منه الجذعة، ويعطيه المُصدِّقُ، عشرين درهمًا أو شاتين» رواه البخاري.
٢٦٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» رواه البخاري. ولمسلم: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر».
٢٦٦ - عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أتاهُ قومٌ بصدقتهم قال: «اللهم صلِّ عليهم» متفق عليه.
٢٦٧ - عن جابر ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِقِ صدقة وليس فيما دون خمسٍ ذودٍ من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسُقٍٍٍِ من التمر صدقة» وله من حديث أبي سعيد: «ليس فيما دون خمسة أو ساق من تمر ولا حبِّ صدقة» وأصل حديث أبي سعيد. متفق عليه.
٢٦٨ - عن سالم بن عبد الله عن أبيه ﵃ عن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريًا العشر، وفيما سُقي بالنَّضح نصف العشر» رواه البخاري.
٢٦٩ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «وفي الرِّكاز الخُمُسُ» متفق عليه.
1 / 54