Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
Publisher
دار ابن خزيمة
Genres
الشعرِ ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه» متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولهما في حديث ميمونة: «ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بها الأرض». وفي رواية: «فمسحها بالتراب» وفي آخره «ثم أتيته بالمنديل فردّه» وفيه «وجعل ينفض الماء بيده».
٥٠ - عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قالت قلت: يا رسول الله إني امرأة أشدُّ شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية وللحيضة؟ فقال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» رواه مسلم.
٥١ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كنتُ أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناءٍ واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة» متفق عليه.
باب التيمُّم
٥٢ - عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أُعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي، نُصرتُ بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجلٍ أدركته الصلاة فليصل» رواه البخاري. وفي حديث حذيفة عند مسلم: «وجُعِلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء».
٥٣ - عن عمَّار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني النبيُّ ﷺ في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرَّغتُ في الصعيد كما تمرَّغ الدابّةُ، ثم أتيت النبي ﷺ، فذكرت له ذلك، فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدةً ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» متفق
1 / 15