6Al-Alfiyya waʾl-Nafliyyaالألفية والنفليةAl-Shahīd al-Awwal - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHEditorعلي الفاضل القائيني النجفيPublisherمكتب الإعلام الإسلاميEditionالأولىPublication Year1408 AHPublisher LocationقمGenresShīʿī Lawالثلاثة إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت.ويجب التيمم بموجباتهما (32) عند تعذرهما، وقد يجب الثلاثة (33) بالنذر، أو العهد، أو اليمين، أو تحمل عن الغير (34).والغاية في الثلاثة (35) الصلاة والطواف، ومس خط المصحف، ويختص الأخيران (36) بغاية دخول المجنب وشبهه (37) المسجدين (38)، واللبث فيما عداهما، وقراءة العزيمة (39)، ويختص الغسل بالصوم (40) للجنب وذات الدم.والأولى التيمم مع تعذر الغسل، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين.Page 42CopyShareAsk AI