Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
44

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Genres

المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعًا تعريف النسخ لغة يطلق النسخ لغة على معنيين: الأول: الإزالة التي يراد بها: الانعدام، والإبطال، والمحو. الثاني: النقل، والتحويل والتبديل. أما النسخ بمعنى الإزالة التي هي على وجه الإعدام والإبطال فعلى قسمين: أحدهما: إزالة إلى بدل. وهو أن يزيل شيء ويحل غيره محله. ومن أمثلة ذلك: أ-قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (^١). قال ابن جرير الطبري (^٢): (يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾

(^١) سورة البقرة، الآية (١٠٦). (^٢) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن غالب، أبو جعفر الطبري البغدادي، أخذ عن: الزعفراني، والربيع المرادي، وغيرهما. وأخذ عنه الطبراني، وغيره. وكان إماما مجتهدًا. ومن مؤلفاته (جامع البيان) في التفسير، وتوفي سنة عشر وثلاثمائة. انظر: البداية والنهاية ١١/ ١٤٢؛ طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ١٠٠.

1 / 52