Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
الجملة ، وقد يثاب على فعله مع النية الصالحة إذا أراد به الاستعانة على الطاعة، وأما الفرق بين الباطل والفاسد: فإن الذي عليه الأصوليون أنهما مترادفان، وقال أبو حنيفة: الباطل: ما نهي عنه لذاته كبيع المضامين والملاقيح، والفاسد: ما نهي عنه لوصف فيه، ولولا ذلك الوصف لصح كالربا إنما حرم الفضل فيه، وهو الفضل فيما يحرم فيه الفضل، والنساء فيما يحرم بيع بعضه ببعض نسيئة مثلاً، والله أعلم.
وقال في أول ((الإنصاف)): والتخريج في معنى الاحتمال. والاحتمال في معنى الوجه إلا أن الوجه مجزوم بالفُتيا به، قاله في ((المطلع)) يعني من حيث الجملة. وهذا على إطلاقه فيه نظر، على ما يأتي في أواخر كتاب القضاء، وفي القاعدة آخر الكتاب. و(الاحتمال)) تبين أن ذلك صالح لكونه وجها، والتخريج: نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه، والاحتمال يكون: أما الدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه. أو لدليل مساوله. ولا يكون التخريج أو الاحتمال إلا إذا فهم المعنى. والقول يشمل الوجه، والاحتمال، والتخريج وقد يشمل الرواية.
وبهذا انتهى الكلام على المقدمة، وهذا أوان الشروع في المقصود ونبدأ في شرح خطبة الكتاب ((الاقناع)).
قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقه من أراد به خيراً في الدين، وشرع أحكام الحلال والحرام في كتابه المبين، وأعز العلم ورفع أهل العلم العاملين به المتقين، أحمده حمداً يفوق حمد
46