45

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

تيمية رحمه الله: قولهم مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما يتوجه إلى القول بالحكم، أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً، وجب إنكاره وفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإنه منكر بمعنى ضعفه عند من يقول للمصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء، وأما العمل إذا كان على خلاف سنة، أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً، أو مقلداً، انتهى. قال الشيخ: في قولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد أي المسائل التي ليس فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً، وقال في ((الدرر)) أيضاً: وسئل الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله (ت١٢٨٥ هـ) عن الفرق بين المندوب، والمستحب، والمباح، والجائز، والباطل، والفاسد، والصحيح، والمكروه فأجاب: اعلم أن جميع الأحكام الشرعية لا تخلوا إما أن تكون واجبة، أو مستحبة، أو مباحة، أو مكروهة، أو محرمة يعني منها ماهو كذا ومنها ماهو كذا إلخ .. وهذه هي الأحكام الخمسة المشهورة عند أهل العلم، فالواجب: مايثاب على فعله ويعاقب على تركه. (وضده الحرام) وهو: مايثاب على تركه ويعاقب على فعله. (والمستحب): يرادف المندوب والمسنون عند الأصوليين والفقهاء، ويقابل المكروه فالمستحب ومايرادفه هو: مايثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. (والمكروه): مايثاب على تركه، ولا يعاقب على فعله، (والخامس المباح) وهو: ما لا يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه في

45