Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
وغيره : أن ذلك وقع منه في سبع عشرة مسألة: قال الطوفي: قلت ووقع ذلك من أحمد رضي الله عنه قال: أبو بكر في ((زاد المسافر)): قال يعني أحمد في رواية أبي الحارث إذا أخرت المرأة الصلاة إلى آخر وقتها فحاضت قبل خروج الوقت ففيه قولان أحد القولين: لا قضاء عليها بدخول الوقت فعليها القضاء وهو أعجب القولين إلي. انتهى. وليس للمجتهد أن يقول في مسألة واحدة قولين في وقت واحد ويطلقهما بلا ترجيح أحدهما على الآخر، كما فعل الإمام أحمد فقال: وهو أعجب القولين إليّ فذلك مما تقتضيه صناعة الاجتهاد ويقبله الفهم الثاقب والعقل السليم، فإن قال المجتهد قولين في وقتين وجهل أسبقهما فمذهبه أقربهما من الأدلة، أو أقربهما من قواعده عند الأصحاب.
فائدة خاصة بمذهب أحمد وما كان مثله : أن بعض الأئمة كالشافعي نصوا على الصحيح من مذهبهم إذ العمل من مذهب الشافعي على القول الجديد وهو الذي قاله بمصر وصنف فيه الكتب كالأم، ونحوه. ويقال: إنه لم يبق من مذهبه شيء لم ينص على الصحيح منه إلا سبع عشرة مسألة تعارضت فيها الأدلة، واخترم قبل أن يحقق النظر فيها، بخلاف الإمام أحمد ونحوه فإنه كان لا يرى تدوين الرأي، بل همه الحديث وجمعه وما يتعلق به، وإنما نقل المنصوص عنه أصحابه تلقياً منْ فيه من أجوبته في سؤالاته وفتاويه، فكل من روى منهم عنه شيئاً دوَّنهُ: وعرف به، كمسائل أبي داود، وحرب الكرماني، ومسائل حنبل ،
41