Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
قال ابن حمدان ويكفيه أن يستحضر أكثر المذهب مع قدرته على مطالعة بقيته انتهى.
قال أصحابنا: الحق في قول واحد من المجتهدين معين في فروع الدين وأصوله ومن عداه مخطئ، ثم إن كان خطأ المخطئ في فروع الدين وليس هناك دليل قاطع عليه، فهو معذور في خطئه مثاب على اجتهاده. لقوله تعالى: ﴿ففهمناها سليمان﴾(١) ولولا أن الحق في جهة بعينها لما خص سليمان بالتفهيم إذا يكون ترجيحاً بلا مرجح، ولولا سقوط الإثم عن المخطئ لما مدح داود بقوله ﴿وكلاً آتينا حكماً وعلماً﴾(٢) لأن المخطئ لا يُمدح فدل على أن قول الحق في قول مجتهد معين، وإن المخطئ في الفروع غير آثم، وللحديث الثابت في الصحيح من طرق: أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر(٣). وليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور وقد فعله الشافعي في مواضع (منها) قوله في المسترسل من اللحية قولان: وجوب الغسل وعدمه، ونقل الآمدي
(١) الأنبياء: آية: ٧٩.
(٢) نفس الآية السابقة.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: ٩/ ١٣٣، ومسلم في صحيحه: كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: ٣/ ١٣٤٢.
كما أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ: ٢٦٨/٢، وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق: ٧٧٦/٢. والإمام أحمد في مسنده: ١٨٧/٢، ١٩٨/٤، ٢٠٤.
40