235

Al-Adhkar by An-Nawawi

الأذكار للنووي ت الأرنؤوط

Investigator

عبد القادر الأرنؤوط ﵀

Publisher

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

٦٨٢ - وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ عن النبي ﷺ، أنه كان يقول في الطعام إذا فرغَ: " الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي مَنَّ عَلَيْنا وَهَدَانا، وَالَّذي أشْبَعَنا وَأرْوَانا، وكُلَّ الإِحْسانِ آتانا " (١) . ٦٨٣ - وروينا في " سنن أبي داود والترمذي " وكتاب ابن السني عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " إذَا أكَلَ أحَدُكُمْ طَعامًا " وفي رواية ابن السني " مَنْ أطْعَمَهُ اللَّهُ طَعامًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بارِكْ لَنا فِيهِ وأطْعِمْنا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقاهُ اللَّهُ تعالى لَبَنًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بارِكْ لَنا فِيهِ وَزِدْنا مِنْهُ، فإنَّهُ ليس شئ يجزئ منَ الطَّعامِ وَالشَّرَابِ غَيْرَ اللَّبَنِ " قال الترمذي: حديث حسن. ٦٨٤ - وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: " كان رسول الله ﷺ إذا شرب في الإِناء تنفَّسَ ثلاثة أنفاسٍ يحمد الله تعالى في كل نفس، ويشكرُه في آخره " (٢) . (بابُ دعاءِ المدعوّ والضيفَ لأهلِ الطَّعامِ إذا فَرَغَ من أكلهِ) ٦٨٥ - روينا في " صحيح مسلم " عن عبد الله بن بُسْر - بضمّ الباء وإسكان السين المهملة - الصحابيّ قال: نزل رسول الله ﷺ على أبي، فقرّبنا إليه طعامًا ووَطْبَةً فأكل منها، ثم أُتيَ بتمر فكان يأكلُه ويُلقي النَّوَى بين أصبعيه ويجمعُ السبَّابَةَ والوُسطى. قال شعبة: هو ظني (٣) وهو فيه إن شاء الله تعالى إلقاءُ النَّوى بين الأصبعين، ثم أُتي بشرابٍ

(١) وهو حديث حسن بشواهده. (٢) والمستغرب من هذا الحديث تكرار الحمد، وأصل تثليث النفس في الشرب أخرجه مسلم من حديث أنس دون التسمية والتحميد، قال الحافظ: وللمتن شاهد عن أبي هريرة يفسر الكفية امذكورة هنا وهو مطابق لحديث ابن مسعود، ولفظ حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدلى الإناء إلى فيه سمى الله، وإذا أخره، حمد الله، يفعل ذلك ثلاثَ مرّاتٍ قال احافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني أيضا: هذا حديث حسن، خرجه الخرائطي في " فضيلة الشكر ". (٢) قال ابن علاّن في " شرح الأذكار ": معني هذا الكلام أن شعبة قال: الذي أظنه إن إلقاء النوى مذكور في الحديث، وأشار إلى تردد فيه، وشك في هذه الطريق، لكن جاء في طريق أخرى عنه عند مسلم أيضا الجزم بذلك من غير شك فيه، فهو ثابت بتلك الطريق، ولا تضر رواية الشك سواء تقدمت على الرواية الأخرى أو تأخرت، لأنه تيقن في وقت، وشك في وقت، والمتن ثابت، ولا يمنعه النسيان في وقت آخر. (*)

1 / 237