55

Akhaṣar al-mukhtaṣarāt fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع ودار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1438 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

- وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِكُلِّ طَهَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ، غَيْرِ:
[١] إِزَالَةِ خَبَثٍ.
[٢] وَغُسْلِ كِتَابِيَّةٍ لِحِلِّ وَطْءٍ.
[٣] وَمُسْلِمَةٍ مُمْتَنِعَةٍ لِذلِكَ (١).
- وَالتَّسْمِيَةُ وَاجِبَةٌ فِي:
- وُضُوءٍ.
- وَغُسْلٍ.
- وَتَيَمُّمٍ.
- وَغَسْلِ يَدَيْ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ.
- وَتَسْقُطُ سَهْوًا وَجَهْلًا.
- وَمِنْ سُنَنِهِ:
- اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ.
- وَسِوَاكٌ.
- وَبَدَاءَةٌ بِغَسْلِ يَدَيْ غَيْرِ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ، وَيَجِبُ لَهُ ثَلَاثًا تَعَبُّدًا.

(١) في (أ) و(ج): وغسل كتابية لحل وطء، ومسلمة ممتنعة، وفي (ب): وغسل كتابية ومسلمة ممتنعة لحل وطء.

1 / 58