717

Akhbār al-quḍāt

أخبار القضاة

Editor

صححه وعلق عليه وخرّج أحاديثه

Publisher

المكتبة التجارية الكبرى

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٦٦هـ=١٩٤٧م

Publisher Location

بشارع محمد علي بمصر لصاحبها

وعن مُحَمَّد؛ قلت لشريح: ما يتبين الصبي من نحل أبيه، قَالَ: إن تهبه ونشهد عليه؛ قَالَ: قلت: فإن يليه، قال: هو أحق من وليه. وعن مُحَمَّد أن شريحًا قال: الرهن بما فيه.
وعن مُحَمَّد، عَن شريح، أنه قَالَ: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا.
وعن مُحَمَّد؛ قال: كان شريح ينظر ما يقول المدعي، ويقول: بينتك على ما تقول ويأخذه به.
وعن مُحَمَّد؛ قال: شهدت شريحًا وأتاه رجل وامرأته وأمها فَقَالَ: الرجل: زوجني هَذَا ابنته على ثلاثة آلاف، وترك لي منها ألفًا، فقالت المرأة: خذ لي بحقي، فَقَالَ: شريح للأب أما أنت فنجيز هبتك ومعروفك، فهي أحق بثمن رقبتها.
وعن شريح، أنه قال: إِذَا اختلف البيعان والبيع قايم بعينه، فأيهما أقام البينة، فهو أحق به، وإن لم يكن استحلفا، فإن حلف أحدهما، ونكل الآخر كان له، وإن حلفا جميعًا، ترادا البيع، وإن نكلا جميعًا، ترادا البيع.
وعن شريح في المرأة تعطي زوجها من مهرها، أو مما على ظهره من صداقها، كان يقول للرجل: شاهدان ذوا عدل أنه طابت نفسها، من غير كره ولا هوان، ثم يمينها بالله ما طابت بها نفسها، من بعد كره أو هوان ثم هو أحق به.

2 / 345