711

Akhbār al-quḍāt

أخبار القضاة

Editor

صححه وعلق عليه وخرّج أحاديثه

Publisher

المكتبة التجارية الكبرى

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٦٦هـ=١٩٤٧م

Publisher Location

بشارع محمد علي بمصر لصاحبها

الجرجاني قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين شهدت شريحًا، وجاءه رجلان باع أحدهما صاحبه بعيرًا، قال: أقلني ولك ثلاثون درهمًا، فقال: حتى أسأل شريحًا، فسأله فلا أدري ما رد عليه، غير أني سمعت الرجل يقول: قد قبلت بعيري، وقبلت الثلاثين وعن شريح، قال: إِذَا جعلوا الدين في ثقة، فهو الذي أجله.
وعن ابن سيرين؛ قال: شهدت شريحًا وجاءه رجلان، فَقَالَ: أحدهما: إن هَذَا باعني مثل هَذَا الثوب بكذا وكذا، فجاءني به، وإنما اشتريت منه مثله، ولم اشتره منه؛ فَقَالَ: شريح: هَلْ تجد شيئًا أشبه به منه، فأجازه عليه.
وعن شريح؛ قال: شهدته يختصم إليه في رجل اشترى من رجل متاعًا، فقال: إني لم أرضه، فَقَالَ: الآخر: بلى قد رضيت، فقال: بينتك أنكما تصادرتما عَن رضي بعد البيع، أو خيار، وإلا فيمينه بالله ما تصادرتما عَن رضي بعد البيع، ولا خيار.
وعن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: جاءه رجل، فقال: إن هَذَا كان يسألني حقًا إِلَى أجل، فجاء إِلَى أهلي فاقتضاهم، فأخذه قبل محله، فَقَالَ: شريح: اردده حتى ينتفع به بقدر ما انتفعت به.
وعن شريح؛ قال: سمعته يقول في رجل يضع من حقه ثم يرجع فيه، قال: سمعته يقول للذي ترك له الحق: بينتك أنه تركه، وهو يقدر على أن يأخذه، ولا يجوز الاضطهاد ولا الضغطة.
وعن شريح؛ قال: اختصموا إليه في رجل أكترى من رجل ظهره

2 / 339