301

Ajwibat al-Tasūlī ʿan masāʾil al-Amīr ʿAbd al-Qādir fī al-jihād

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

Editor

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition

الطبعة الأولى

Publication Year

١٩٩٦

Genres

Fatāwā
أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله: لم؟ قال: لا تتراءى "نارهما ١" ٢.
وقال: "لا تساكنوا المشركين، ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم" ٣ ٤.
قال في كتاب "فلك السعادة": (والحديثان رواهما أحد الكتب الستة وفي لفظ "أبي داود" عن (سمرة) ٥: "من جامع المشرك، أو سكن معه فهو مثله") ٦ اهـ.
قال في "المعيار": (ولا معارض لهذين الحديثين، ولا ناسخ، ولا مخصّص، ولا مخالف لهما من أئمة المسلمين) ٧.

١ - في "الأصل" (ناراهما) والصواب ما أثبتناه.
٢ - أخرجه أبو داود في "سننه" (أنظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود: ٧/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، "كتاب: الجهاد".
والنسائي في "سننه": ٨/ ٣٦، "كتاب القسامة" عن اسماعيل عن قيس.
والتبريزي في "مشكاة المصابيح": ٣٥٤٧.
والبغوي في "شرح السنة": ١٠/ ٣٧٣.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد": ٥/ ٢٥٣. "كتاب: الجهاد" "باب: النهي عن مساكنة الكفار" بما معناه، من طريق: قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد. وقال: "رواه الطبراني ورجاله ثقات".
٣ - أخرجه الترمذي في "سننه": ٤/ ١٥٥، ١٥٦ "كتاب: السير" باب "ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، عن سمرة بن جندب.
والبيهقي في: سننه": ٩/ ١٢ - ١٣، "كتاب: السير" "باب: فرض الهجرة، عن جرير بن عبد الله البجلي، مرفوعًا بلفظ: "من أقام مع المشركين فقد برئت عنه الذمة".
٤ - نقلهما الونشريسي في "المعيار": ٢/ ١٢٥ - ١٢٦.
٥ - في "الأصل" (سمر) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.
وهو: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري: صحابي من الشجعان القادة، نشأ في المدينة، ونزل البصرة، أمّره معاوية على البصرة عامًا أو نحوه ثم عزله، كتب رسالة إلى بنيه، قال ابن سيرين: (فيها علم كثير). مات (سنة ٦٠هـ). (ابن حبيب- المحبر: ٢٩٥، ابن حجر- تهذيب: ٤/ ٢٣٦).
٦ - أخرجه أبو داود في "سننه": ٣/ ٩٣. "كتاب: الجهاد" "باب: في الاقامة بأرض الشرك".
٧ - أنظر: الونشريسي- المعيار: ٢/ ١٢٦، حيث قال بعد ما أورد الحديثين السابقين: (التنصيص في هذين الحديثين على المقصود بحيث لا يخفى على أحد ممّن له نظر سليم، =

1 / 304