154

Ajwibat Tusuli

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

Investigator

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الطبعة الأولى

Publication Year

١٩٩٦

Genres

Fatwas
وإخراج الصلاة عن وقتها مثلًا مع قضائها في غير وقتها، والأكل في رمضان نهارًا - فإنّما يؤخذ سلبه أي: ماله فقط. وإنْ كان الحق لله ولآدمي: فيؤخذ ماله لحق الله، ويغرم بعد ذلك حق الآدمي، إذ ما من حق لآدمى إلاّ وفيه حق لله الذي هو: إثم الجرأة والإقدام. والحديث الكريم علّق أخذ السلب على معصية الله، كان معها حق لآدمي أم لا، ويدلّك لهذا ما قالوه في الغاصب والمتعدّي ونحوهما، من أنّهما يؤدبان لحق الله، ويغرمان ما أتلفاه. [قال] خليل: في الغصب- (وأدب مميّز- ثم قال- وضمن بالاستيلاء) ١. ومن ذلك أيضًا ما قاله في "المتيطية" ٢ وغيرها: (من أنّ الصواب للحاكم متى علم بلدد ٣ المطلوب واستخفافه أن يؤدبه، ويبيح للعون ٤ الذي مضى أثره أخذ

١ - أنظر مختصر خليل: ٢٢٢، (باب: الغصب)، وتمام النص قوله: (الغصب: أخذ مال قهرًا تعدّيًا بلا حرابة، وأدب مميّز، كمدّعيه على صالح، وفي حلف المجهول قولان، وضمن بالاستيلاء). وقال الزرقاني في شرحه لقول خليل هذا-: (وأدّب مميّز وجوبًا باجتهاد الحاكم بعد أن يؤخذ منه ما غصب، بل ولو عفا عنه المغصوب منه لحق الله لا للتحريم، بل لدفع الفساد في الأرض، واستصلاح حاله. وضمن الغاصب المميّز باستيلائه على الشيء المغصوب عقارًا أو غيره كأمة). (الزرقاني على خليل: ٦/ ١٣٧ - ١٣٨). ٢ - وتسمى أيضًا: "النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام" لأبي الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري المتيطي القاضي، عارف بالشروط محرّر للنوازل. مات (سنة ٥٧٠هـ) وكتابه هذا في الوثائق، كان المفتون والحكام يعتمدونه، وذكر الوزير السّراج- في ترجمة الإمام محمد بن هارون الكناني: ان من مؤلفاته اختصار المتيطية. وقال ابن عبد الله: مخطوط يوجد بالخزانة العامة بالرباط رقم (٢٤٨٢ د) "فصول غير تامة" ونسخة في الخزانة الملكية بالرباط رقم (٦٨٣/ ٨٧٦) (٥١٨٥/ ٨٣٢٤). (مخلوف- شجرة النور: ١٦٣، الوزير السّراج- الحلل السندسية في الأخبار التونسية:١/ ٨٢٩، التنبكتي- نيل الابتهاج: ١٩٩، ابن عبد الله- معلمة الفقه المالكي: ١٤٧). ٣ - في "ج" (بلمد) وهو تصحيف، والمقصود: شدة الخصومة. ٤ - العون: الظهير على الأمر، والجمع: الأعوان، (الرازي- مختار الصحاح: ٣٦٤، الفيومي- المصباح المنير: ٢/ ١٠٥).

1 / 157