Ajwiba
أجوبة متناثرة وزاد الأنام لإبراهيم العبري
Genres
قال العبد إبراهيم بن سعيد سألني عن هذه المسالة أحد من الأخوان فأجبته ببطلان الوصية من غير حفظ مني فيها عن أثر أو مذاكرة أو فتوى من بعض الأشياخ ثم أني بقيت أذاكر فيها كل من التقيت به من فقهاء العصر وأهل المذاكرة من طلبة العلم الشريف فلم أسمع من أحدهم قولا ببطلانها كلهم يثبتونها على وفق شرط الموصى وأنا أتعجب من ذلك ولم أعرف واحد منهم دليلا استدل به على الثبوت لأقوالهم إن للإنسان أن يوصي بثلث ماله وهذا دون الثلث ويثبت له ذلك من رأي سهم شاءه من سهام الورثة ثم رأيت بعد ذلك في بيان الشرع تصريحا فيها عن الشيخ أبي علي وأحسبه موسى بن علي قاضي قضاة زمانه والمقدم في أوانه على أقرانه لأنه هو المراد بهذه الكنية في الأثر العماني عند الإطلاق إذ قال رحمه الله ولا تجوز الوصية في سهم أحد من الورثة إذ قال رحمه الله ولا تجوز الوصية في سهم أحد من الورثة ولم يذكر خلافا ولم أرى قولا في هذا بخلافه مع كثرة إيرادات علمائنا رحمهم الله على أقوال بعضهم بعض وكثرة تعقباتهم مع أن قوله هذا كان في الصدر الأول وقد عاصره من الأئمة والقادة من أغنت شهرته عن ذكره وجاء من بعده من الجهابذة الأعلام من عرفهم الخواص والعوام وقد أيده الشيخ ابن عبيدان فيما وجدت عنه مما يلوح إلى ذلك من غير تصريح إذ قال ما معناه أن الإنسان لا يلزمه التسوية بين سائر ورثته في حياته ما عدا أولاده ولا يجوز له أن يخص بعضهم بعد مماته لا بزيادة ولا نقصان أما مع الزيادة فمن قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وأما منع النقصان فمن حيث تحريم قصد الحيفا والخنفاضي الجملة في أمر الوصية وذلك من القرآن وأيضا فإنه لا يجد مدخلا في التصرف في نفس سهام الورثة من بعد موته بوج ما وإنما له أن يوصي بثلث ماله جملة وذلك ثابت في جملة المال لا في سهم أحد مخصوص على حدته ولا يتصور في الذهن أنتثبت وصية في مال بعد أخذ أحد ذوي السهام سهمه ومما يدل على بطلانها قوله لفظ الوصية أنها بعد أخذ ابنته نصيبها فهل هنالك قبلية وبعدية حتى يتصور بثبوت ذلك بعد امتياز سهم وارث مخصوص وإنما السهام كلها واجبة في تركة الميت منذ فارقت روحه جسده فيما خلص منها من دين أو وصية وليس وجوب بعضها سابقا على وجوب الآخر فلا وجه لها في صحيح النظر الإبطال على كل حال من غير اعتقاد بخطئه منا لمن قال بغير هذا والله أعلم فلينظر الناظر المنصف في معنى ما كتبته وليؤيد حقه ولينظر باطله وما التوفيق إلا بالله العلي العظيم.
وجدت الجواب ولم أظفر بالسؤال.
... إن الطريق إذا وجدت قائمة العين فإنها لا تنقص عما وجدت عليه من قبل وإن تشاجروا فيها بعرف حدها فقد جعلوا طريق الساقي للحرث ذراعين وللسامد ثلاثة أذرع وللبيوت والمنازل أربعة أذرع وللشارع الجائز ستة أذرع وقيل ثمانية أذرع والله أعلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وذلك من محبك إبراهيم بن سعيد.
سؤال:
... حضرة سيدي الكريم العلامة الوالد إبراهيم بن سعيد العبري سلاما وتحية مباركة سيدي سؤال عن رجل تزوج امرأة ولها مال يانع فحاز المال واستغله فبعد سنين مات الرجل ووالمال زرعه التروج ورفقه لا غير والنخل لم تطلع أيكون للورثة شيء من هذا المال أم لا أفدنا أيدك الله والسلام عليك ولدك الشاوس عبد الله بن سعيد 1383/1384ه.
الجواب:
... إن كل غلة لم يتلفها الزوج من مال امرأته فيموت قبل إتلافها فهي أحق بها ولا عناء للزوج فيها واختلفوا فيما حصده الزوج من مال زوجته ثم يموت وهو باق في ظروفه فقيل هو لورثته حلان مصاد إباه إباه مثل الإتلاف إذا كانت مفوضة له في غلة ما لها وهو الصحيح وقيل هو لها ما لم يتلفه بأكل و بيع أو هبة والله أعلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وذلك من محبك إبراهيم بن سعيد.
Page 9