Your recent searches will show up here
Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ورفعنا العمة إلى الاب فكأنه ترك أمه وأباه، فللام الثلث وما بقي فللاب، وأنزلنا العمة منزلة الاب، وان شئت منزلة العم كلاهما هاهنا سواء، وانما رفعنا العمة في هذه المسألة إلى الاب دون العم لان العم والاب في هذه المسألة ميراثهما سواء لان الام ترث معهما جميعا الثلث فلما كانت وارثة مع الرجلين استوى الاب والعم في ذلك، وأنزلنا الخالة منزلة الام. فإن ترك ابنة عم لاب وبنت عم لام فإن المال لبنت العم لاب دون بنت العم لام، وذلك أنا رفعنا بنت العم لاب إلى العم لاب ورفعنا ابنة العم لام إلى العم لام والعم لام لا يرث، والعم لاب يرث، فورثنا بنت الوارث وتركنا بنت الذي لا يرث، وكذلك أبدا العمل في باب ذوي الارحام يرفعون إلى آبائهم ومن سبق منهم إلى وارث ورث دون صاحبه. وكذلك لو أن رجلا ترك بنت أخيه وبنت عمه لكان المال لبنت أخيه، لانك رفعت بنت العم إلى العم، وبنت الاخ إلى الاخ فكأنه ترك عمه وأخاه فالمال للاخ دون العم. فإن ترك بنت عم وابن بنت أخ المال لابنة العم دون ابن بنت الاخ لانك رفعت بنت العم إلى العم وابن بنت الاخ إلى بنت الاخ فكأنه ترك عمه وبنت أخيه، فالمال لعمه، ولذلك أعطينا ابنته دون ابن بنت الاخ لانها سبقته إلى الوارث بالقرابة والنسب. فإن ترك بنت بنت وبنت عم فلبنت البنت النصف، ولبنت العم ما بقي، لانك رفعت بنت النبت إلى البنت، وبنت العم إلى العم، فكأنه ترك بنته وعمه، فللبنت النصف وللعم ما بقي، فأعطينا ميراثهما بنتيهما، ولو اخفضت احداهما ببطن لورثنا الاخرى دونها لانها سبقتها إلى الوارث. وكذلك ان ترك بنت بنت بنته، وبنت عمه فيكون الميراث لبنت [ 355 ]
Page 354