Your recent searches will show up here
Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 105 ]
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك الصلاة كلها الاربع والثلاث، فأما إذا قرأ في ركعة أو ركعتين من تلك الصلاة فليست بخداج وهي تامة لان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أبطلها إذا لم يقرأ شئ من القرآن في بعضها، وعلى ذلك اجماع آل الرسول صلى الله عليه وآله كلهم مجمع على أن من نسي القراءة في إحدى ركعتيه سجد سجدتي السهو وكانت صلوته تامة إذا كان قد قرأ في بعض الركعات.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا صلوة عندنا لمن لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والحجة عندي في ذلك أنها لا تخلو من أن تكون آية من القرآن أو لا تكون آية، فإن كانت آية فهي من القرآن يجب أن تقرأ عند قراءة الحمد، وهي آية ثابتة في كل سورة من القرآن كررها الله تبارك وتعالى فيهن وجعلها مفتاحاو أولا لهن وكان تكريره اياها تعظيما منه سبحانه لها لانها كلها أسماؤه العظام وذكر لذي الجلال والاكرام فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن تطرح، ولا أن يخافت بها لانها من كل سورة أولها ومبتدأها، ومتى خوفت بها في الحمد فقد انتقصت وغيرت ولم يجهر بها كلها إذ قد خوفت ببعضها وأول السورة أولى بالاظهار والجهر به لانه مفتاحها مع ما ذكرنا وشرحنا في بسم الله الرحمن الرحيم من الفضل والتفضيل إذ كلها تمجيد وذكر وأسماء للواحد الجليل، وإن كانت ليست من القرآن فما ينبغي لاحد ولا يجوز أن يقرأها ولا يقولها في صلوته خافت بها أم جهر لانها إن كانت كذلك وحاشا لها أن تكون على ذلك زيادة في الصلوة وكلام ليس يجب الكلام به فيها.
Page 105