732

Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

[ 295 ]

حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن السن إذا اسودت فقال: إذا اسودت السن ففيها خمس من الابل، وإذا انقصفت فبحساب ما نقص منها من نصف أو ربع أو أقل أو أكثر.

باب القول في البيضتين

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قد قيل إن في اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى ثلث الدية وزعم من قال بهذا ان الولد من اليسرى، ولم يأتنا ذلك في كتاب ولا سنة وهما عندي في الدية سواء. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن البيضتين فقال: فيهما جميعا الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية وفي كل زوج من الانسان من عينين أو يدين أو رجلين ففيهما الدية وفي كل فرد من ذلك نصف الدية.

باب القول في العين القايمة والرجل واليد الشلاوين واللسان الاخرس

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: في ذلك حكومة على قدر ما أحدث فيها، وعلى قدر ما كان عليه ذلك العضو من الهيئة والمنفعة لصاحبه يحكم فيها الامام بما يوفقه الله له. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن العين القائمة وعن اليد الشلا واللسان الاخرس فقال: في ذلك كله حكومة وليس فيه دية معلومة.

باب القول في جناية الصبي والعبد والقول في فتق المثانة

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: جناية العبد لازمة له في عنقه، وليس على سيده في ذلك أكثر من دفعه برمته، وسيده مخير في [ 296 ]

Page 295