Your recent searches will show up here
Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ بسم الله الرحمن الرحيم ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر قال: ولو ادعى رجل شيئا في يد رجل فالبينة على المدعي ولا تقبل بينة الذي في يده الشئ فإذا أقام المدعي على ذلك الشئ البينة العدول استحقه، وان كان الشئ في يد رجلين فادعاه كل واحد منهما لنفسه كله وأقام عليه البينة كان ذلك الشئ بينهما فان لم يكن لهما بينة حلفا كلاهما وكان الشئ بينهما أيضا. قال: ومن ادعي عليه شئ يجب فيه حد لله لم يحكم فيه بيمين ولم يوجب على صاحبه الحد، فاما إذا ادعى قتل رجل جرحا ولم يكن للمدعي بينة فانا نرى أن يستحلف المدعى عليه وليس ما كان لله مثل ما كان للعباد لان العباد يطالبون بحقوقهم والله تبارك وتعاى فانما أوجب الحدود التي تجب له بالبينات والشهود العدول، وأبى أن يقام له تبارك وتعالى حد على أحد من عيده رحمة منه لهم إلا بالشهود العدول.
Page 188