Your recent searches will show up here
Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
رهنته بخمسة عشر دينارا، سئل المرتهن البينة على ما يدعي، فان أتى ببينة حكم له بدعواه، وان لم يأت ببينة كان القول قول الراهن مع بينة لان المرتهن مدع، والراهن منكر. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن المرتهن واراهن يختلفان، فيقول الراهن الرهن بعشرة، ويقول المرتهن بعشرين، فقال القول قول الراهن، والمرتهن لا يثبت دعواه إلا ببينة، أكثر ماله على الراهن ان يحلفه لان البينة على المدعي، وعلى المدعي عليه اليمين.
Page 143