Your recent searches will show up here
Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
الابن الآخر لا حقا بأبيه وابن الاول للاول لا حقا بأبيه إذا أقر به وكان الصبيان يتوارثان أخوين لام. ولام يقربها سيدها الاول حتى تستبري من ماء الآخر.
مما اكتراه
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يتكري الرجل العبد أو الدابة يوما أو يومين أو شهرا وشهرين فيكريهما غيره إذا لم يجاوز فيهما ولا بهما ما اكتراهما له من العمل والسير وكان ذلك شيئا قد علم به صاحبهما ولم يناكره فيه، فإن جاوز بهما هذا المكتري ما شرط عليه صاحبهما، أو تعدى في شئ من أمرهما فعطبا كان المكتري له المعامل له ضامنا وكان لصاحب الدابة على الذي اكتراها منه قيمة الدابة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا اشترى فرسا أو عبدا ثم قال لرجل آخر خذه فبعه فما زاد على كذا وكذا دينارا فالزيادة بيني وبينك كان هذا أمرا فاسدا لان أجرة البائع صارت غررا لانها مجهولة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اشترى سلعة بثمن ثم باعها ثم أدركته الرغبة فيها فزاد في ثمنها المشتري لها منه فأرغبه فيها حتى باعه إياها وردها عليه ثم أراد بيعها فإنا لا نرى له أن [ 56 ]
Page 55