Your recent searches will show up here
Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 496 ]
جاءت فلها عليه بذلك النفقة مادامت في عدتها فلا نفقة لها، وإن أسلمت وأسلم وهي في العدة فهما على نكاحهما وإن أسلم المتأخر منهما من بعد خروج العدة استأنفا نكاحا جديدا، إن أرادا اجتماعا بعد الافتراق.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تزوج العبد أمة بإذن سيده فنفقتها على سيده إن دفعوها إلى العبد ولم تكن لهم في خدمة وإن كانت لهم في خدمة ولم يسلموها إليه ولم تكن حالة في منزلا فلا نفقة لها إذا على سيده، وكذلك إن تزوج حرة بإذن سيده فنفقتها على سيده والصداق، وإن تزوجها بغير إذن سيده جاز لسيده فسخ نكاحه وكان الصداق في رقبة العبد إلا أن يتبرع بذلك سيده.
باب القول في الحكم بنفقة المعسر على الوارث المؤسر
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجب على الوارث من النفقة على قديبه المعسر على قدر ميراثه منه صغيرا كان أو كبيرا لقول الله تبارك وتعالى: (وعلى الوارث مثل ذلك) (7) قال فإذا أمر الورثة بالنفقة أنفق من كان يرث ومن كان منهم يحجبه وارث حي لم ينفق، تفسير ذلك رجل معسر كان له أخ لام وأخت لاب موسران وأم معسرة وعم لاب معسر فالنفقة تجب على المياسير من الورثة فيجب ربع نفقة هذا على الاخ لام وثلاثة أرباعها على الاخت لاب والام المعسرة والعم فلا [ 497 ]
Page 496